الاجراءات القانونية لعزل الموظف

أخبار متفرقة

الاجراءات القانونية لعزل الموظف

34-مرسوم تنفيذي رقم 17/321 المؤرخ في 2/11/2017 يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب اهمال المنصب–ج ر66
المادة 1-تطبيقا لأحكام المادة (184) من الامر 06/03 المؤرخ في 15/7/2006 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يهدف هذا المرسوم الي تحديد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب
***تعريف وضعية اهمال ألمنصب ***
المادة 2- يعتبر في وضعية اهمال المنصب كل موظف في الخدمة يتغيب(15) يوما متتالية على الاقل دون مبرر مقبول
1-يقصد بعبارة مبرر مقبول كل مانع او حالة قوة قاهرة خارجين عن ارادة المعني مثبتين قانونا ويرتبطان على وجه الخصوص بما يأتي: 2-الكوارث الطبيعية3-العجز البدني الناتج عن مرض او حادث خطير4-المتابعات الجزائية التي لا تسمح للمعني بالالتحاق بمنصب عمله
المادة 3- العزل بسبب اهمال المنصب دون مبرر مقبول اجراء اداري يتخذ بموجب قرار معلل من السلطة التي لها صلاحيات التعين بعد الاعذار بغض النظر عن الضمانات التأديبية والقانونية الأساسية
***معاينة الغياب وكيفيات الاعتذار***
المادة 4- يتعين على الادارة معاينة غياب الموظف الموجود في وضعية اهمال المنصب بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الاداري
المادة 5- عندما تعاين الادارة غياب الموظف خلال يومي(2) عمل متتاليين توجه له اعذار الي اخر عنوان مسجل في ملفه الاداري للالتحاق بمنصب عمله فورا
-اذا لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء خمسة(5) ايام عمل ابتداء من تاريخ الاعذار الاول او لم يقدم مبررا لغيابه توجه له الادارة اعذار ثانيا
المادة 6-يبلغ الاعذار الي الموظف شخصيا عن طريق البريد برسالة ضمن ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام او بأي وسيلة قانونية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يجب ان تشير الرسالة المتضمنة الاعذار الي العواقب التي يتعرض لها الموظف المعني من العزل وشطب من تعداد المستخدمين دون اي ضمانة تأديبية اذا لم يلتحق بمنصب عمله
لمشاهد الفيديو كامل لموضوع العزل عبر قناتي اضغط من هنا
موضوع الانتداب شرح مفصل عبر قناتي اضغط من هنا
المادة 7-يعتبر الاعذار قانونيا
1-اذا رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسليم الإشعار باستلام الأعذار2-إذا امتنع عن سحب الرسالة الموصى عليها المتضمنة الأعذار3-عندما يتعذر تبليغ الأعذار بسبب غياب الموظف المعني عن مسكنه4-تعتبر الملاحظة المدونة من مصالح البريد فوق الظرف البريدي او الاشعار بالاستلام اللذين اعيدا الى الادارة في الحالات المذكورة أعلاه بمثابة تبليغ
المادة 8-عندما لا يتم استلام الاعذار من طرف المعني ويعاد الظرف الى الادارة حاملا ملاحظة مثل لا يقيم في العنوان المذكور او عنوان غير معروف او نحوى ذلك تعتبر تلك الملاحظة مع الختم البريد بمثابة دليل اثبات تبليغ
المادة 9-اذا التحق الموظف بمنصب عمله بعد الإعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول لغيابه تجري الادارة خصما من راتبه بسبب غياب الخدمة المؤداة بقدر عدد الايام التي تغيب فيها
– غير اذا انه التحق الموظف المعني بمنصب عمله دون تقديم اي مبرر مقبول للغياب فان الادارة زيادة على الخصم من راتبه وتسلط عليه عقوبة تأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال
المادة 10- في حالة اذا لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله بالرغم من الاعذارين توقف الادارة صرف راتبه وتتخذ كل التدابير من شانه ان يصون مصلحة المرفق ويضمن حن سيره
لا يتوفر وصف للصورة.
***اجراءات العزل ***
المادة 11-اذا لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم الخامس عشر(15) من الغياب المتتالي بالرغم من الاعذارين تقوم السلطة التي لها الصلاحيات التعيين بعزله فورا بقرار معلل يري ابتداء من تاريخ اول يوم من غيابه
المادة 12-يبلغ قرار العزل الي المعني في اجل لا يتعدى ثمانية(😎 ايام ابتداء من تاريخ توقيعه وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة (5) اعلاه ويحفظ في ملفه الاداري
المادة 13-ينبغي ان يتضمن تبليغ قرار العزل وجوبا ملاحظة تعلم الموظف المعني بان قرار العزل يمكن محل تظلم لدى السلطة الادارية التي اصدرته وذلك في اجل شهرين’2) ابتداء من تاريخ تبليغه . لا يمكن شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل المعني خلال الاجل المحدد في
الفقرة السابقة
المادة 14- اذا قدم الموظف المعزول مبررا مقبولا خلال الاجل المحدد في المادة(13) اعلاه تقوم الادارة بإلغاء قرار العزل بعد دراسة المبرر والتأكد من صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة وبعد اخذ رأي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة إزاء السلك او الرتبة اللذين ينتمي اليها . في هذه الحالة يعاد ادماج الموظف بدون اثر مالي رجعي
المادة 15-يعد باطلا وعديم الاثر كل قرار عزل لإهمال المنصب يتم مخالفة لأحكام هذا المرسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *